HICtionary English HICtionary قاموس مصطلحات أدبيات الموئل HIC


تصفح قاموس مصطلحات أدبيات الموئل HIC أبجديا
  (     أ     إ     ا     ب     ت     ج     ح     ر     س     ع     ف     م     ن  
  • القواعد الآمرة للقانون الدولي
  • Jus cogens عبارة لاتينية تعني حرفياً قانون ملزم.  القاعدة الآمرة / القاعدة القطعية مصطلح إنجليزي مماثل يشير إلى بعض المبادئ الأساسية والرئيسية للقانون الدولي. وتعتبر من الناحية الهرمية معايير ذات قيمة أعلى، متميزة عن مجال قانون العقود/التعاقدي بين دولة واخرى، أو قواعد أخرى من القانون الدولي، وهي قابلة للتطبيق وقابلة للتنفيذ عالميا.

    ويرد ذكر وتدوين القواعد الآمرة في اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات (VCLT) لعامي 1969 و1986. وتنص المادة 53/64 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على ما يلي: تكون المعاهدة باطلة إذا كانت، وقت إبرامها، تتعارض مع قاعدة آمرة/الزامية من قواعد القانون الدولي العام.

    وفقاً للجنة القانون الدولي

    القاعدة الآمرة/القطعية للقانون الدولي العام (jus cogens)  هي قاعدة مقبولة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي للدول ككل، كقاعدة لا يسمح بأي انتقاص منها ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة للقانون الدولي العام (jus cogens)  ذات نفس الطابع.

    حقوق الإنسان كـ قواعد آمرة

    وفي إطار مبدأ أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة، تشكل المعاهدات المتعددة الأطراف لحقوق الإنسان مصدرا للقواعد الآمرة، لا سيما ان القواعد غير قابلة للانتقاص الناشئة عن المعاهدات (انظر أدناه) مقبولة عالمياً، وتعتمدها أغلبية الدول في إطار نظام معاهدة عالمي أو إقليمي، ولا يجوز تقييدها حتى في أوقات الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة.

    فيما يلي قائمة بمبادئ حقوق الإنسان والتي تتضمن التزامات القواعد الآمرة العالمية:

    •الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

    •الحق في المعاملة الإنسانية (المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR ؛ المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان؛ المادة 5 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان).

    •حظر القوانين الجنائية بأثر رجعي (المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 7 ؛ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، المادة 9)

    •حظر الإبادة الجماعية (المادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها)

    •حظر جرائم الحرب (المادة 146, 149 من اتفاقية جنيف الرابعة)

    •حظر الرق (المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، 64، المادة 4 ؛ المادة 6 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان).

    •حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي ؛ (المادة 4 و  16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 3 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)

    •حظر السجن بسبب الديون المدنية (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

    •حظر الجرائم ضد الإنسانية (المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)

    •الحق في الشخصية الاعتبارية/ القانونية (المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ المادة 3 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)

    •حرية الضمير (المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمادة 12 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان) ؛ و

    الحق في تقرير المصير (على سبيل المثال، الرأي الاستشاري في الصحراء الغربية 1971، استنادا إلى سلسلة من قرارات الجمعية العمومية وممارسة الدولة لانهاء الاستعمار.