HICtionary | English HICtionary |
![]() |
تصفح قاموس مصطلحات أدبيات الموئل HIC أبجديا
( أ إ ا ب ت ج ح ر س ع ف م ن |
|
حق الشعوب والأمم في التقرير الحر لمكانتهم السياسية والمزاولة الحرة لتنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[1] إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مبادئ القانون الدولي الناتج عن الممارسة المشتركة الفعلية للدولة في تأسيس عصبة الأمم. ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد تم تقنينه للمرة الأولى في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، الذي يسعى إلى مقاصد الأمم المتحدة، ومنها: 2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام...[2] كما تنص المادة 55 من الميثاق على: رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على: (أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،[3] (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم، (ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.
لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق. وقد تم التأكيد على مبدأ تقرير المصير على نحوٍ تدريجي وتعريفه قانونياً على مستوى نظام الأمم المتحدة منذ تأسيسها.[4] وتم توضيح الدلالة المادية لتقرير المصير أكثر في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان اللذان تم تبنيهما في عام 1966.[5] والمادة 1 (فقرة 2) المشتركة بين العهدين الدوليين: العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك: لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. كذلك فإن طريقة ممارسة الأشخاص/المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات التي يدركون بواسطتها الحق في السكن الملائم تعد أيضاً موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير. فتحديد المصير هو حق للشعوب، وليس للدول. ومع ذلك، فإن الدولة هي الشخصية القانونية الملزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير كواجب يندرج تحت القانون العام الدولي وأيضاً بصفته المقوم الأساسي لإثبات شرعية الدولة نفسها.[6] إن تقرير المصير كمفهوم وحق، والذي يظهر في عددٍ متنوع من الأنماط والتعبيرات الخاصة بالسيطرة المحلية الفعالة على التطورات والعلاقات داخل مجتمع أو إقليم، قد يتضمن تقرير مصير داخلي أو خارجي؛ أي استقلال قومي كما هو في التمييز الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولية المعترف بها، أو وحدة تقرير مصير داخل الحدود الدولية المعترف بها لدولة موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع[7] وذلك في التطورات والعلاقات المؤثرة عليه كدولة مستقلة.[8] في تعليقها العام رقم 12 على الحق في تقرير مصير الشعوب (1984)، أعطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة توجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التالي:
إن تقرير المصير كواحد من المبادئ اللازمة قد أوحت به معايير القانون الكلاسيكي (العرفي والتعاقدي) وأيضاً المطالب الشعبية. وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتاً قانونياً في المادة 1 المشتركة بين معاهدات حقوق الإنسان. وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأداة أساسية متكاملة، يطبق طاقم الأدوات وعلى نحو خاص هذا المبدأ اللازم على المادة 11 من العهد، والتي تضمن الحق في السكن. وبالعمل على تحقيق تقرير المصير إلى أقصى حد، على مستوى المجتمع، يستند طاقم الأدوات على عدد من الأدوات الشعبية (معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في الأحاديث الشفهية) والتي تؤكد حق المجتمعات في تحديد مصيرها. وعن المجتمع والمقصود به فسوف يرد تعريفه لاحقاً. لقد صار تقرير المصير من الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ اللازمة الأخرى المتمثلة في حكم القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع الاجتماعي- الجندر، والتعاون الدولي المتسق مع جميع حقوق الإنسان. وعلى مستوى البُعد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها حاجات مجتمعية وبالتالي، حقوق بالدرجة نفسها التي يصير غيابها مفضياً إلى انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله. وينبغي ملاحظة أن الدول الأعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ الإبادة العرقية والإبادة الثقافية الناتجة عن سياسات الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة كتابة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 107 حول الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لسنة (1956)، وتبني الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لسنة (1989) في النهاية. ومن المسائل ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة الأرض التي تعالجها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 في المواد من 13-19، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح الشعب في الاتفاقية ذو دلالات تطبيقية كمصطلح في القانون الدولي (أي مانحاً لحق تقرير المصير). ومع ذلك، فإن العواقب والمغبات الإنسانية للحرمان وليست الشعوبية القانونية هي التي تجعل من تقرير المصير مسألة حيوية أياً كان الضحايا. ومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجماعي حق للمجتمعات، حتى ولو لم يتم (أو لم يتم بعد) الاعتراف بهم دوليا كـ شعب أو أمة، ضرورة لتجنب النتائج المريعة للحرمان، وضمان بقاء المجتمعات كحق – خاصة المهمشين والأكثر عرضة للانتهاك كهؤلاء الذين يواجهون تطهيراً و/أو فصلاً عنصرياً من خلال إدارة عسكرية، أو عولمة، أو إخلاءاً قسرياً، أو إجراءات تنموية- هنا يصبح تقرير المصير المحلي حيوي ومصيري، بغض النظر عما تردده الحكومات الدامجة سواء فردياً أو بشكل مشترك. في حقوق الإنسان، يكون الإنسان هو من له أولاً وأخيراً الاحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. من هذا المنطلق، وبالاعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلياً أو خارجياً، فإن مصطلح وحدة تقرير المصير الداخلية كمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعاً لتفسير كل حالة على حدى. وقد يرجع هذا إلى المكان المستحق لأقلية من الأقليات أو أحد الشعوب الأصلية. ومن الجائز أن يكون قابلاً للتطبيق أيضاً على مجتمع من فقراء الحضر، خاصة إذا كان بقائهم و/أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة/حق ويقتضي تفعيل حقوق أخرى (مثل الحق في الحياة، السكن الملائم، الثقافة، الصحة، الخ). على أية حال، لابد للمُطالب بالحق في تقرير المصير سواء خارجياً أو داخياً أن يجابه التحدي والاختبار القانوني للتأكيد على أن المطلب لا يتصارع على أي مستوى- أو على الأقل هو في توازن- مع الحقوق الأخرى. وهذا ما قد يعني ضمان عدم التأثير السلبي لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، ولا على حق تقرير مصير الآخرين، ولا حق النساء في المساواة بين النوع الاجتماعي- الجندر، والأمان الشخصي، والسلام والأمن الإقليمي، الخ. ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي قدمها مارتينيز- كوبو (دراسة التمييز ضد الشعوب الأصلية، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4 رسخت الكثير حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب الأصلية والحقوق المنبثقة. وبناءًا على معاييره الخاصة بـ الشعب الأصلي يمكن للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون هذا المجتمع (1) سابقاً تاريخياً على تدفق الآخرين (2) يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة، (3) يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و(4) يعرف نفسه كشعب/ مجتمع له الحق في تقرير المصير. [1] ICCPR and ICESCR, common Article 1(1). |